مستحبّ، ويجزئ الواحد عن الجماعة. وهو قول الشّافعيّة.
والرّاجح من حيث الدّليل القول الثّاني، والأحاديث الصّحيحة الدّالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، فإنّ الأمر بتشميت العاطس - وإن ورد في عموم المكلفين - ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصحّ ويسقط بفعل البعض، وأمّا مَن قال إنّه فرض على مبهم , فإنّه ينافي كونه فرض عين.
وقد خُصّ من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة:
الأوّل: من لَم يحمد. فأخرج الشيخان عن أنس قال: عطس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان، فشمت أحدهما ولَم يشمت الآخر، فقال الذي لَم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، قال: إنَّ هذا حمد الله، وإنك لَم تحمد الله.
ولمسلم من حديث أبي موسى بلفظ: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه , وإن لَم يحمد الله فلا تشمتوه.
قال النووي: مقتضى هذا الحديث. أنَّ من لَم يحمد الله لَم يشمت.
قلت: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟. الجمهور على الثاني.
قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت.
وقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجعي قال: عطس رجلٌ فقال: السلام عليكم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: