لكن أخرج التّرمذيّ وابن ماجه حديث عقبة بلفظ: كفّارة النّذر إذا لَم يُسمّ كفّارة يمين. ولفظ ابن ماجه " من نذر نذراً لَم يسمّه " الحديث.
وفي الباب حديث ابن عبّاس رفعه: من نذر نذراً لَم يسمّه فكفّارته كفّارة يمين. أخرجه أبو داود، وفيه " ومن نذر في معصية فكفّارته كفّارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفّارته كفّارة يمين " ورواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً. وهو أشبه، وأخرجه الدّارقطنيّ من حديث عائشة.
وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه , لكن قالوا: إنّ النّاذر مخيّر بين الوفاء بما التزمه وكفّارة اليمين، وفي حديث عائشة في البخاري: من نَذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهو بمعنى حديث: لا نذر في معصية. ولو ثبتت الزّيادة لكانت مبينة لِما أُجمل فيه.
واحتجّ بعض الحنابلة: بأنّه ثبت عن جماعة من الصّحابة , ولا يُحفظ عن صحابيّ خلافه , قال: والقياس يقتضيه، لأنّ النّذر يمين كما وقع في حديث عقبة (١) لَمَّا نذرت أخته أن تحجّ ماشيةً لتكفّر عن يمينها. فسمّى النّذر يميناً.
ومن حيث النّظر: هو عقده لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزماً بشيء ثمّ بين أنّ النّذر آكدّ من اليمين , ورتّب عليه