القول الأول: أخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشّافعيّة.
القول الثاني: قال مالك والشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزّيادة على العشر. ثمّ اختلفوا.
فقال الشّافعيّ: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحدّ الحرّ أو العبد؟. قولان، وفي قول أو وجه يستنبط: كلّ تعزير من جنس حدّه ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعيّ " لا يبلغ به الحدّ ". ولَم يفصّل.
وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ. وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر , أنّه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التّعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان: ثلاثين , وعن عمر: أنّه بلغ بالسّوط مائة , وكذا عن ابن مسعود.
وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزّر إلَّا من تكرّر منه، ومن وقع منه مرّة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها فلا يعزّر.
وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف. لا يبلغ ثمانين.