النّقلة عن قتادة , وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التّعارض فحديث أنس سالمٌ من ذلك.
واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين.
وهو القول الأول. على أنّ حدّ الخمر ثمانون , وهو قول الأئمّة الثّلاثة وأحد القولين للشّافعيّ واختاره ابن المنذر.
القول الثاني: وهو القول الآخر للشّافعيّ. وهو الصّحيح أنّه أربعون.
قلت: جاء عن أحمد كالمذهبين.
قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحدّ في الخمر , واختلفوا في تقديره، فذهب الجمهور إلى الثّمانين. وقال الشّافعيّ في المشهور عنه , وأحمد في رواية وأبو ثور وداود: أربعين.
وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنّوويّ ومن تبعهما.
وتُعقّب: بأنّ الطّبريّ وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أنّ الخمر لا حدّ فيها , وإنّما فيها التّعزير.
واستدلّوا بأحاديث الباب (١) فإنّها ساكتة عن تعيين عدد الضّرب , وأصرحها حديث أنسٍ , ولَم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطّرق عنه.
وقد قال عبد الرّزّاق: أنبأنا ابن جريجٍ ومعمر. سئل ابن شهاب:
(١) أي: حديث عقبة بن الحارث وأبي هريرة. وقد تقدّم تخريجهما , وكذا حديث السائب بن يزيد المذكور في الشرح.