للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معيّناً , لَمَا قالوا فيه بالرّأي كما لَم يقولوا بالرّأي في غيره، فلعلهم فهموا أنّه ضرب فيه باجتهاده في حقّ من ضربه. انتهى.

وقد وقع التّصريح بالحدّ المعلوم فوجب المصير إليه , ورجح القول بأنّ الذي اجتهدوا فيه زيادةً على الحدّ إنّما هو التّعزير , على القول بأنّهم اجتهدوا في الحدّ المعيّن لِمَا يلزم منه من المخالفة التي ذكرها. كما سبق في تقريره.

وقد أخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ أنبأنا عطاء , أنّه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم، فلمّا كان عمر فعل ذلك حتّى خشي فجعله أربعين سوطاً، فلمّا رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطاً , وقال: هذا أخفّ الحدود.

والجمع بين حديث عليّ المصرّح بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين وأنّه سنّةٌ , وبين حديثه في البخاري , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يسنّه. (١)

بأن يُحمل النّفي على أنّه لَم يحدّ الثّمانين , أي: لَم يسنّ شيئاً زائداً على الأربعين.

يؤيّده قوله " وإنّما هو شيءٌ صنعناه نحن " يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله " لو مات لوديته ". أي: في الأربعين الزّائدة , وبذلك جزم البيهقيّ وابن حزم.


(١) صحيح البخاري (٦٧٧٨) وأخرجه مسلم أيضاً (٤٥٥٥) من طريق عمير بن سعيد النخعي , قال: سمعت عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ما كنتُ لأقيمَ حداً على أحدٍ فيموتَ، فأجدَ في نفسي، إلَّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديتُه، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>