للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيلزمه التّرجيح، فإن لَم يجد عِلَّة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباه، فإن لَم يتوجّه له شيء من ذلك رجع إلى حكم العقل.

قال: هذا قول ابن الطّيّب، يعني أبا بكر الباقلانيّ، ثمّ أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى {ما فرّطنا في الكتاب من شيء}.

وقد علم الجميع بأنّ النّصوص لَم تحط بجميع الحوادث فعرفنا أنّ الله قد أبان حكمها بغير طريق النّصّ - وهو القياس - ويؤيّد ذلك قوله تعالى {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} لأنّ الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس، لأنّ النّصّ ظاهر.

ثمّ ذكر في الرّدّ على منكري القياس وألزمهم التّناقض، لأنّ من أصلهم إذا لَم يوجد النّصّ الرّجوع إلى الإجماع.

قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس ولا سبيل لهم إلى ذلك، فوضح أنّ القياس إنّما ينكر إذا استعمل مع وجود النّصّ أو الإجماع لا عند فقد النّصّ والإجماع. وبالله التّوفيق.

قوله: (في إملاص المرأة) في رواية البخاري من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبي عن المغيرة: سأل عمر بن الخطّاب في إملاص المرأة , وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها , فقال: أيّكم سمع من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئاً؟.

وهذا التّفسير أخصّ من قول أهل اللغة: إنّ الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة. أي: قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود في " السّنن " عن أبي عبيد، وهو كذلك في الغريب له.

<<  <  ج: ص:  >  >>