لِمَا قرّرناه أنّه لَم يكن لزمعة ولدٌ من الأمة المذكورة سابقٌ، ومجرّد الوطء لا عبرة به عندهم فيلزمهم تسليم ما قال الشّافعيّ.
قال: ولَمّا ضاق عليهم الأمر , قالوا الرّواية في هذا الحديث " هو لك عبدٌ بنَ زمعة " وحذف حرف النّداء بين عبد وابن زمعة , والأصل يا ابن زمعة، قالوا: والمراد أنّ الولد لا يلحق بزمعة , بل هو عبدٌ لولده؛ لأنّه وارثه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه , لأنّها لَم ترث زمعة؛ لأنّه مات كافراً وهي مسلمةٌ.
قال: وهذه الرّواية التي ذكروها غير صحيحة، ولو وردت لرددناها إلى الرّواية المشهورة، وقلنا: بل المحذوف حرف النّداء بين لك وعبد كقوله تعالى حكايةً عن صاحب يوسف حيث قال {يوسف أعرض عن هذا}. انتهى.
وقد سلك الطّحاويّ فيه مسلكاً آخر , فقال: معنى قوله " هو لك " أي: يدك عليه لا أنّك تملكه، ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره كما قال لصاحب اللقطة " هي لك " وقال له " إذا جاء صاحبها فأدّها إليه ".
قال: ولمّا كانت سودة شريكة لعبد في ذلك , لكن لَم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدّعوى به , ألزم عبداً بما أقرّ به على نفسه، ولَم يجعل ذلك حجّة عليها فأمرها بالاحتجاب.
وكلامه كلّه متعقّبٌ بالرّواية الثّانية المصرّح فيها بقوله " هو أخوك " فإنّها رفعت الإشكال، وكأنّه لَم يقف عليها، ولا على حديث ابن