للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاريّ: فيه نظرٌ، ووثّقه جماعة.

وله شاهدٌ من حديث ابن عمر. عند ابن المنذر , ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجلٍ من أهل الشّام , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأُمّه , هي بمنزلة أبيه وأمّه. وفي رواية , أنّ عبد الله بن عبيد كتب إلى صدّيق له من أهل المدينة , يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه: إنّي سألت , فأُخبرت أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمّه.

وهذه طرق يقوى بعضها ببعضٍ.

قال ابن بطّال: تمسّك بعضهم بالحديث الذي جاء أنّ الملاعنة بمنزلة أبيه وأمّه، وليس فيه حجّة , لأنّ المراد أنّها بمنزلة أبيه وأمّه في تربيته وتأديبه وغير ذلك ممّا يتولاه أبوه، فأمّا الميراث فقد أجمعوا أنّ ابن الملاعنة لو لَم تلاعن أمّه وترك أمّه وأباه كان لأمّه السّدس، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمّه لورثت سدسين فقط. سدس بالأمومة وسدس بالأبوّة.

كذا قال , وفيه نظرٌ. تصويرًا واستدلالاً.

وحجّة الجمهور. ما أخرجه البخاري في رواية فليح عن الزّهريّ عن سهل في آخره " فكانت السّنّة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " وأخرجه أبو داود. وحديث ابن عبّاس " فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ " فإنّه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميّت دون عصبة أمّه، وإذا لَم يكن لولد الملاعنة عصبةٌ من قبل أبيه فالمسلمون عصبته.

وللبخاري من حديث أبي هريرة " ومن ترك مالا فليرثه عصبته من

<<  <  ج: ص:  >  >>