للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقّب: بأنّ اختصاص من خصّ بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً. وإن لَم يكن ذلك واجباً له.

وقال الدّاوديّ: معنى " لَم يضرّه " أي: لَم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.

وقيل: لَم يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمّه كما جاء عن مجاهد: أنّ الذي يجامع ولا يُسمّي , يلتفّ الشّيطان على إحليله فيجامع معه. (١).

ولعل هذا أقرب الأجوبة.

ويتأيّد الحمل على الأوّل بأنّ الكثير ممّن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة , والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل، فإذا كان ذلك نادراً لَم يبعد.

وفي الحديث من الفوائد أيضاً.

استحباب التّسمية والدّعاء والمحافظة على ذلك حتّى في حالة الملاذ كالوقاع، وقد ترجم عليه البخاري (باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع) أي: الجماع، وعطفُه عليه من عطف الخاصّ على العامّ


(١) أخرجه الطبري في " تفسيره " (٢٣/ ٦٥) والحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " رقم (٤٦٦) كلاهما عن محمد بن عمارة الأسدي قال: ثنا سهل بن عامر قال: ثنا يحيى بن يَعْلَى الأسلميّ عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولَم يسمّ، انطوى الجانّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله: (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ). وهذا إسناد ضعيف جداً. فيه سهل بن عامر البجلي.
قال في " الميزان " (٢/ ٢٣٩): كذَّبه أبو حاتم , وقال البخاري: منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>