للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.

القول الثاني: قال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة.

القول الثالث: عن مالك: إذا قال: ساقيتك كلّ سنة بكذا جاز , ولو لَم يذكر أمداً , وحمل قصّة خيبر على ذلك.

واتّفقوا على أنّ الكري لا يجوز إلَّا بأجلٍ معلوم , وهو من العقود اللازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>