للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوّل مشهور مذهب مالك قاله القرطبيّ، وهو رواية ابن القاسم عنه. وروى ابن نافع عنه. لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه: أحبّ إليّ أن يتوضّأ.

ورواية التّفصيل لَم تثبت عنه , وإنّما هي لأصحابه.

وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس. وتمسّك بأنّ الشّكوى لا تكون إلاَّ عن عِلَّة.

وأجيب: بما دلَّ على التّعميم، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم. ولفظه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجنّ من المسجد حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

وقوله: فلا يخرجنّ من المسجد. أي: من الصّلاة، وصرّح بذلك أبو داود في روايته.

وقال العراقيّ: ما ذهب إليه مالك راجح؛ لأنّه احتاط للصّلاة وهي مقصد، وألغى الشّكّ في السّبب المبرئ، وغيره احتاط للطّهارة وهي وسيلة , وألغى الشّكّ في الحدث النّاقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل.

وجوابه: أنّ ذلك من حيث النّظر قويّ؛ لكنّه مغاير لمدلول الحديث , لأنّه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقّق.

وقال الخطّابيّ: يستدلّ به لمن أوجب الحدّ على من وجد منه ريح الخمر لأنّه اعتبر وجدان الرّيح ورتّب عليه الحكم، ويمكن الفرق بأنّ الحدود تدرأ بالشّبهة والشّبهة هنا قائمة، بخلاف الأوّل فإنّه متحقّق.

<<  <  ج: ص:  >  >>