للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امتداد الخِيَار إلى التّفرّق، والمراد أنّهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التّفرّق لزم البيع حينئذٍ وبطل اعتبار التّفرّق، فالتّقدير إلَّا البيع الذي جرى فيه التّخاير.

قال النّوويّ (١): اتّفق أصحابنا على ترجيح هذا التّأويل وأبطل كثيرٌ منهم ما سواه وغلطوا قائله. انتهى.

ورواية الليث ظاهرةٌ جدّاً في ترجيحه.

القول الثاني: هو استثناءٌ من انقطاع الخِيَار بالتّفرّق.

القول الثالث: المراد بقوله " أو يخيّر (٢) أحدهما الآخر " أي: فيشترط الخِيَار مدّةً معيّنةً فلا ينقضي الخِيَار بالتّفرّق بل يبقى حتّى تمضي المدّة. حكاه ابن عبد البرّ عن أبي ثورٍ، ورجح الأوّل بأنّه أقل في الإضمار.

وتعيّنه رواية النّسائيّ من طريق إسماعيل - قيل هو ابن أُميَّة , وقيل غيره - عن نافعٍ , بلفظ " إلَّا أن يكون البيع كان عن خِيَار. فإن كان البيع عن خِيَار وجب البيع "

القول الرابع: هو استثناء من إثبات خِيَار المجلس، والمعنى أو يخيّر أحدهما الآخر فيختار في خِيَار المجلس فينتفي الخِيَار.

وهذا أضعف هذه الاحتمالات.


(١) هو يحيى بن شرف , سبق ترجمته (١/ ٢٢)
(٢) في المطبوع من الفتح (أو يفرق ..) وهي غريبة , ولعل الصواب ما أثبتّه , وهو الموافق للفظ الحديث. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>