للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتجاوز ذلك، وما لَم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه.

وقال الثّوريّ: الاختيار في ذلك للحكمين في كلّ زمن.

وقال مالك: يستأنف الحكم، والخيار إلى المحكوم عليه، وله أن يقول للحَكَمَين لا تحكما عليّ إلاَّ بالإطعام.

وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير الصّيد من النّعم.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة , ويجوز صرفها في المثل.

وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصّغير صغير، وفي الصّحيح صحيح وفي الكسير كسير.

وخالف مالك فقال: في الكبير والصّغير كبير , وفي الصّحيح والمعيب صحيح.

واتّفقوا على أنّ المراد بالصّيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشيّ , وأن لا شيء فيما يجوز قتله.

واختلفوا في المتولد.

فألحقه الأكثر بالمأكول، ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدّاً فلنقتصر على هذا القدر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>