للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتّقصير كالحلق فالأفضل أن يقصّر من جميع شعر رأسه، ويستحبّ أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ، هذا للشّافعيّة , وهو مرتّب عند غيرهم على الحلق، وهذا كلّه في حقّ الرّجال.

وأمّا النّساء فالمشروع في حقّهنّ التّقصير بالإجماع، وفيه حديث لابن عبّاس عند أبي داود ولفظه: ليس على النّساء حلق، وإنّما على النّساء التّقصير. وللتّرمذيّ من حديث عليّ: نهى أن تحلق المرأة رأسها.

وقال جمهور الشّافعيّة: لو حلقت أجزأها ويكره.

وقال القاضيان أبو الطّيّب وحسين: لا يجوز، والله أعلم.

وفي الحديث أيضاً مشروعيّة الدّعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدّعاء لمن فعل الرّاجح من الأمرين المخيّر فيهما , والتّنبيه بالتّكرار على الرّجحان وطلب الدّعاء لمن فعل الجائز. وإن كان مرجوحاً.

تكمله: قال البخاري: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. ثم أورد حديث الباب. وأحاديث حلاقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته.

قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري بهذه الترجمة أنَّ الحلقَ نسكٌ لقوله " عند الإحلال " وما يصنع عند الإحلال , وليس هو نفس التحلّل , وكأنه استدلَّ على ذلك بدعائه - صلى الله عليه وسلم - لفاعله , والدعاء يُشعر بالثواب , والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات , وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك , لأنَّ المباحات لا

<<  <  ج: ص:  >  >>