وتعقّب: بأنّ الأفعى داخلة في مسمّى الحيّة. والحديث الذي ذُكِرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب (١) قال: قلت لنافعٍ: فالأفعى؟ قال: ومن يشكّ في الأفعى؟.
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد " السّبع العادي " فصارت سبعاً.
وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذّئب والنّمر على الخمس المشهورة. فتصير بهذا الاعتبار تسعاً.
لكن أفاد ابن خزيمة عن الذّهليّ , أنّ ذكر الذّئب والنّمر من تفسير الرّاوي للكلب العقور.
ووقع ذكر الذّئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: يقتل المُحرم الحيّة والذّئب. ورجاله ثقات.
وأخرج أحمد من طريق حجّاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذّئب للمحرم. وحجّاج ضعيف. وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة.
(١) أي: حديث ابن عمر. الذي أخرجه البخاري (١٧٣٠) ومسلم (١١٩٩) من طرق عن نافع عن ابن عمر رفعه: خمسٌ من الدوابِّ ليس على المحرم في قتلهن جُناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور.