للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخذ من التّقييد بالمُحرم جواز لبس الثّوب المزعفر للحلال.

قال ابن بطّال: أجاز مالك وجماعة لباس الثّوب المزعفر للحلال , وقالوا: إنّما وقع النّهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشّافعيّ والكوفيّون على المُحرم وغير المُحرم، وحديث ابن عمر في الصحيح يدلّ على الجواز، فإنّ فيه أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ بالصّفرة.

وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثوبان مصبوغان بالزّعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزّبيريّ. وفيه ضعف.

وأخرج الطّبرانيّ من حديث أمّ سلمة , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبغ إزاره ورداءه بزعفرانٍ. وفيه راوٍ مجهول.

ومن المستغرب قول ابن العربيّ. لَم يرد في الثّوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدّة أحاديث كما ترى.

قال المُهلَّب: الصّفرة أبهج الألوان إلى النّفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس في قوله تعالى: (صفراء فاقع لونها تسرّ النّاظرين) (١)

تنْبيه زاد الثّوريّ في روايته عن أيّوب عن نافع في هذا الحديث " ولا القباء " أخرجه عبد الرّزّاق عنه، ورواه الطّبرانيّ من وجه آخر عن الثّوريّ، وأخرجه الدّارقطنيّ والبيهقيّ من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضاً.

والقباء: بالقاف والموحّدة معروف، ويطلق على كلّ ثوب مفرّج.


(١) سيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في كتاب اللباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>