للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جريجٍ والليث عن نافع , أنّ ذلك كان في المسجد.

ولَم أر ذلك في شيء من الطّرق عنهما. (١)

نعم. أخرج البيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد عن أيّوب، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن عبد الله بن عون، كلاهما عن نافع عن ابن عمر: نادى رجلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بذلك المكان. وأشار نافع إلى مقدّم المسجد. فذكر الحديث.

وظهر أنّ ذلك كان بالمدينة.

ووقع في حديث ابن عبّاس الآتي (٢) , أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب بذلك في عرفات. فيُحمل على التّعدّد، ويؤيّده أنّ حديث ابن عمر أجاب به السّائل , وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في الخطبة.

قوله: (ما يلبس المُحرم من الثّياب؟) المراد بالمُحرم من أحرم بحجٍّ أو عمرة أو قرَن.

وحكى ابن دقيق العيد , أنّ ابن عبد السّلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام. يعني على مذهب الشّافعيّ , ويردّ على من يقول إنّه النّيّة، لأنّ النّيّة شرط في الحجّ الذي الإحرام ركنه، وشرط الشّيء غيره، ويعترض على من يقول إنّه التّلبية بأنّها ليست ركناً , وكأنّه


(١) جاء عند أبي يعلى الموصلي في " معجمه " (١١٢) من طريق الزهري عن نافع. وفيه التصريح بكونه في المسجد.
ولأحمد في " مسنده " (٤٨٦٨) من طريق ابن إسحاق عن نافع. وفيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر. فذكر نحوه.
(٢) بعد حديث الباب إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>