للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبقى ".

قال مالك في " المدوّنة ": قوله: تاسعة تبقى. ليلة إحدى وعشرين إلخ.

القول الحادي والأربعون: أنّها منحصرة في السّبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر في الباب الذي قبله.

القول الثّاني والأربعون: أنّها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيسٍ عند أحمد.

القول الثّالث والأربعون: أنّها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير. قرأته بخطّ مغلطاي.

القول الرّابع والأربعون: أنّها ليلة الثّالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه. رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل.

والفرق بينه وبين ما تقدّم. أنّ الثّالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين , وتحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحلّ إلى أنّها ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين. وبهذا يتغاير هذا القول ممّا مضى

القول الخامس والأربعون: أنّها في سبع أو ثمان من أوّل النّصف الثّاني.

روى الطّحاويّ من طريق عطيّة بن عبد الله بن أنيسٍ عن أبيه , أنّه سأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر فقال: تحرّها في النّصف الأخير، ثمّ عاد فسأله فقال: إلى ثلاث وعشرين، قال: وكان عبد الله يحيي ليلة ستّ عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثمّ يقصّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>