للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثّلاثون.

القول الحادي والثّلاثون: أنّها تنتقل في السّبع الأواخر، وقد تقدّم بيان المراد منه في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السّبع من آخر الشّهر أو آخر سبعة تعدّ من الشّهر؟.

ويخرج من ذلك القول الثّاني والثّلاثون.

القول الثّالث والثّلاثون: أنّها تنتقل في النّصف الأخير. ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمّد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التّقريب.

القول الرّابع والثّلاثون: أنّها ليلة ستّ عشرة أو سبع عشرة. رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزّبير.

القول الخامس والثّلاثون: أنّها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين , رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ.

القول السّادس والثّلاثون: أنّها في أوّل ليلة من رمضان أو آخر ليلة. رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ.

القول السّابع والثّلاثون: أنّها أوّل ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه في " تفسيره " عن أنس بإسنادٍ ضعيفٍ.

القول الثّامن والثّلاثون: أنّها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>