ويترجّح الأوّل للزّيادة، فعند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في إحدى الرّوايتين عنه " حتّى يفرغ منها " , وفي الأخرى " حتّى توضع في اللحد " , وكذا عنده في رواية أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ " حتّى توضع في القبر ".
وفي رواية ابن سيرين والشّعبيّ " حتّى يفرغ منها " , وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد " حتّى يقضى قضاؤها " , وفي رواية أبي سلمة عند التّرمذيّ " حتّى يقضى دفنها ".
وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة " حتّى يسوّى عليها " أي: التّراب، وهي أصرح الرّوايات في ذلك.
ويحتمل: حصول القيراط بكلٍّ من ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما تقدّم.
قوله:(فله قيراطان) ظاهره أنّهما غير قيراط الصّلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الرّوايات، وبذلك جزم بعض المتقدّمين. وحكاه ابن التّين عن القاضي أبي الوليد.
لكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك , وهي صريحة في أنّ الحاصل من الصّلاة ومن الدّفن قيراطان فقط، وكذلك رواية خبّاب - صاحب المقصورة -عند مسلم بلفظ " من خرج مع جنازة من بيتها