للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكيفية وعلَّمها لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - , واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات , وترك ما زاد على ذلك كما في التشهد، إذ لو كان المتروك واجباً لَما سكت عنه انتهى.

وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في " الإقليد " فقال: جعلهم هذا هو الأقل يحتاج إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة، فإنَّ الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصار، والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة، وأقل ما وقع في الروايات " اللهم صلِّ على محمد كما صليت على إبراهيم ".

ومن ثَمَّ حكى الفورانيُّ عن صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين.

واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي ولفظه " صلوا عليَّ وقولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد.

وفيه نظرٌ. لأنه من اختصار بعض الرواة , فإنَّ النسائيَّ أخرجه من هذا الوجه بتمامه، وكذا الطحاوي.

واختلف في إيجاب الصلاة على الآل. ففي تعينها أيضاً عند الشافعية والحنابلة روايتان، والمشهور عندهم لا، وهو قول الجمهور. وادعى كثير منهم فيه الإجماع , وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية

<<  <  ج: ص:  >  >>