للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كانت لفظة: (حلبها) مطلقة، فلا دلالةَ له فيها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر، واللَّه أعلم (١).

وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "وصاعًا من تمر"، وقد تقدَّم تفسيرُ الصَّاعِ في كتابِ الزكاةِ، والواو يجوز (٢) أن تكونَ عاطفةً للصَّاعِ على الضميرِ (٣) في (ردَّها)، ويجوزُ أن تكون واوَ (مع)، فعلى الأول: لا تقتضي فورية الصاع مع الرد، وعلى الثاني: تقتضيها -أعني: الفورية-، واللَّه أعلم.

مسألة: اختُلف إذا كانت الغنم التي صُرَّتْ (٤) كثيرةً، هل يردُّ لجميعها صاعًا واحدًا، أو لكلِّ شاة صاعًا؟

قال الإمام: والأصوبُ: أن يكون حكمُ الكثير منها غيرَ حكم الواحد؛ لأنه من المستشنع (٥) في القولِ، على خلافِ مقتضى الأصولِ، أن يغرم متلفُ لبنِ ألفٍ شاة؛ كما يغرمُ متلفُ لبنِ شاةٍ واحدةٍ، وإن احتج علينا: بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبنِ الناقة، ولبنِ الشاة (٦)، مع كونِ لبنِ الناقةِ أكثر.


(١) المرجع السابق، (٣/ ١١٧ - ١١٨).
(٢) في "ت": "قالوا ويجوز".
(٣) في "ت": "الطهر".
(٤) في "ت": "صريت".
(٥) في "ت": "المستشبع".
(٦) في "ت": "لبن الشاة والناقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>