للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

آخرَ من غير جنسها، قال العجاج: [الرجز]

تَقَضِّيَ البَازِي إِذَا البَازِي كسر

ومن هذا الباب قوله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: ١٠]؛ أي: أَخْمَلَها بمنع الخير، وأصلُه: دَسَّسَها، ومثلُ هذا كثير في الكلام (١).

وقد أجمعت (٢) الأمة -فيما علمت- على تحريم التصرية؛ لما اشتملت عليه من الغِشِّ والخديعة المحرَّمَين قطعًا في الشرع.

قال الإمام: وهي أصلٌ (٣) في تحريم الغش -يعني: التصرية-، وفي الردِّ بالعيب.

وقد كان شيخنا أبو محمد [بن] عبد الحميد رحمه اللَّه يجعلها أصلًا في أن النهي إذا [كان] لحقِّ الخلق، لا يوجب فسادَ البيع؛ لأن الأمَّةَ أجمعت على تحريمِ الغِش في البيعِ، ووقع النهيُ عنه (٤) هاهنا، ثم خَيَّره رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَ ذلكَ في أن يتماسَكَ بالبيعِ، والفاسِدُ لا يصحُّ التماسُكُ به (٥).

وفي هذا الحديث: دلالة على أن التدليس محرم، ويوجب الخيار


(١) انظر "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١١). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٤٢).
(٢) في "ت": "اجتمعت".
(٣) في "ت": "حواصل".
(٤) في "ت": "عنه النهي".
(٥) "به" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>