للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَاب الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ، إذا دفعه المصول عَلَيْهِ

١٨ - (١٦٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ:

قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا. فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ. فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ. (وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ) فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ (أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟ لا دية له).


(يعلى بن منية) منية هي أم يعلى، وقيل جدته. وأما أمية فهو أبوه. فيصح أن يقال: يعلى بن أمية ويعلى بن منية.
(فعض أحدهما صاحبه) المعضوض هو يعلى. وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى. قال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى. ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره. في وقت أو وقتين.
(فنزع ثنيته) أي أسقط العاض ثنية المعضوض من فيه. والثنية واحد الثنايا، مقدم الأسنان.
(الفحل) الذكر من الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>