للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٥ - (١٥٧٠) وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ. حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أهل البادية، يتبعها.


(المرية) هي مصغر المرأة. والأصل مريأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>