(٢) العقود في المذهب على ثلاثة أضرب: الأول ما يلزم بالقول اتفاقاً أو على الراجح وهو أربعة: النكاح والبيع والكراء والمساقاة، الثاني ما لا يلزم بالقول وهو أربعة أيضاً: الجُعل والقِراض والتوكيل والتحكيم. والضرب الثالث المختلف فيه وهو ثلاثة: المغارسة والمزارعة والشركات. التاودي. حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: ٢/ ١٨٧. وقد جمع الأضرب الثلاثة مع التفريق بينها ابن غازي في قوله: أربعة بالقول عقدها فرا ... بيع نكاح وسقاء وكرا لا الجُعل والقِراض والتوكيل ... والحكم بالفعل بها كفيل لكن في الغراس والمزارعة ... والشركات بينهم منازعة التاودي والتسولي. حلى المعاصم على التحفة: ٢/ ١٨٧. (٣) قال ابن عاصم: =