قال عياض في التنبيهات: وشروط القضاة التي لا يتم القضاء إلا بها، ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحداً وسلامة حاسة السمع والبصر وسلامة اللسان. ولا يصح من المرأة لنقصها، ولأن كلامها ربما كان فتنة. وبعض النساء تكون صورتها فتنة. ابن فرحون. تبصرة الحكام: ١/ ١٨. وأجاز ابن جرير الطبري تولي المرأة القضاء في جميع الأحكام. ورد ذلك الماوردي بقوله: لا عبرة بقول يرده الإجماع. الأحكام السلطانية: ١٣٠. وقال أبو حنيفة: تتولى المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها. وبين ذلك الكاساني بقوله: وأما الذكورة فليست من جواز التقليد في الجملة، لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص، لأنه لا شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة. الكاساني. البدائع: ٧/ ٣. (٢) ذلك أن الأب إذا كان موجوداً موسراً أو قادراً على الكسب تجب عليه وحده نفقة أولاده، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣. أما الحضانة وهي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويقيه مما يضره فتقدم المرأة فيها على الرجل، لأنها أعين بها وأقدر عليها. وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحقية الأمهات بحضانة ولدهن، يشهد لذلك حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تُنكحي". ابن حجر. بلوغ المرام: ٢٤٢ - ٢٤٣. وذهب الشافعي إلى أن الولد إذا ميَّز خُيّر بين أبيه وأمه، لحديث أبي هريرة: أن امرأة شكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: زوجي يريد أن يذهب بابني. وقال =