والمالكية لا يقبلون حديثاً يخالف عمل أهل المدينة. وهذا ظاهر من قول مالك في رفضه لخيار المجلس إذ قال عقبه: "وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به فيه". ومثله فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الخروج من الصلاة يسلم سلامين؛ أحدهما عن يمينه، وثانيهما عن يساره، لم يعمل به مالك واكتفى بتسليمة واحدة استناداً إلى عمل أهل المدينة فإنهم كانوا يسلمون سلاماً واحداً. ودليل المالكية في هذا أن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد. وقد ناقش ذلك الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. ابن القيم. إعلام الموقعين: ٣/ ٩٤ - ١٠٠. كما رده الشافعي وأصحابه في باب حكاية قول من رد خبر الخاصة. الأُم: ٧/ ٢٥٤ وما بعدها؛ الرسالة: ٥٣٣ - ٥٣٥، ف ١٥٥٦ - ١٥٥٩. الجويني. البرهان: ٢/ ١١٧٠ - ١١٧٢، ع ١٢٠٦ - ١٢٠٨.