للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأدبر، فلحق مرّة بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة، ومرّة بطرف رأي إمام الحرمين إذ تردد في مقدار المصلحة (١).


= إلى الاقتصار على اتباع كل معنى له أصل. ويقول: أما القاضي فإنه احتج بأن قال: الكتاب والسنة متلقيان بالقبول، والإجماع ملتحق بهما، والقياس المستند إلى الإجماع هو الذي يعتمد حكماً وأصله متفق عليه. أما الاستدلال فقسم لا يشهد له أصل من الأصول الثلاثة، وليس يدل بعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها، فانتفاء الدليل على العمل بالاستدلال دليل انتفاء العَمل به. الجويني. البرهان، الكتاب الرابع، القول في الاستدلال: ٢/ ١١١٣، ف: ١١٢٧ - ١١٣٢.
(١) بيّن علماء الأصول ما كان من إقبال الغزالي وإدباره في القول بالمصلحة المرسلة. فقال العضد في شرحه على ابن الحاجب، والكمال بن الهمام في كتابه التحرير، وغيرهما ممن جرى على طريقتهما: إن الغزالي لا يقول بالاستصلاح إلا حيث استند إلى مصلحة ضرورية قطعية كلية. وبهذا الرأي أخذ البيضاوي في المنهاج والآمدي في الأحكام. وقال السبكي في جمع الجوامع: إنما شرط الغزالي في المصلحة أن تكون قطعية ضرورية كلية لإخراجها من محل النزاع، وبيان أن مثل هذه المصلحة يؤخذ بها اتفاقاً دون خلاف، ولبيان أن ما لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو محل الخلاف والبحث. وقال البناني في شرح جمع الجوامع: إن الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات المذكورة. البناني: ٢/ ٢٩٤.
ويظهر التردد واختلاف القول في المصلحة المرسلة عند الغزالي فيما أورده في كتبه عنها. فهو في شفاء الغليل لم يحصر اعتبار المصالح المرسلة بالمصالح الضرورية فقط ودليل هذا قوله: أما الواقع من المناسبات في رتبة الضروريات أو الحاجيات فالذي نراه فيها أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملائماً لتصرفات الشارع، ولا يجوز الاستمساك بها إن كان غريباً لا يلائم القواعد. الغزالي: ١٨٨. ونراه في المنخول لا يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح. وذلك قوله: كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به يقوم عليه من كتاب أو سنة أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>