للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي تحريم نكاح المتعة (١).

والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن لمحاسن العادات مدخلًا في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العورة، أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية.

قال الغزالي: "هي التي تقع موقع التحسين والتيسير للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته، لأن العبد ضعيف المنزلة باستسخار المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة" (٢) اهـ.


= ما سوى الخمر من الأشربة المعهودة المسكرة كالسكر ونقيع الزبيب والمطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب أو التمر ونحوها. ومذهب الجمهور أنه لا فرق بين شرب الخمر وغيرها. [من السكران] في وجوب الحد لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام". الكاساني. البدائع: ٧/ ٣٩.
(١) هذا النكاح نوعان: متعة ومؤقت. فالأول كأن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال، وهو باطل بإجماع الفقهاء خلافاً للشيعة التي عملت برأي ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، وأما الثاني فكأن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام، وهو باطل عند الجمهور. وأجازته الشيعة، وذهب زفر إلى أنه صحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. العيني. البناية: ٤/ ١٠١.
(٢) نقل بتصرف قليل. الغزالي. المستصفى: ١/ ٢٩٠ - ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>