للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعقول والأموال والأنساب. وزاد القرافي نقلًا عن قائلٍ: حفظَ الأعراض. ونُسب في كتب الشافعية إلى الطوفي (١) *.

قال الغزالي: "وتحريمُ تفويت هذه الأصول الخمسة يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة [من الملل] وشريعة [من الشرائع] التي أريد بها إصلاح الخلق" (٢). وقد علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر.

وقال الشاطبي (٣) *: "وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به، ولم يثبت ذلك بدليل معين بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي أن يكون المفيد للعلم خبراً واحداً من الأخبار دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على انفرادها. فنحن


= والمال والعقل. وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة. الشاطبي. الموافقات: (٢) ٢/ ٤ = (٣) ٢/ ١٠ = (٤) ٢/ ٢٠.
(١) * في ذيل كتاب اللباب في الأنساب لأحد تلامذة السيوطي: الطوفي نسبة إلى طُوفَى قرية من أعمال صرصر بناحية بغداد. منها [نجم الدين أبو الربيع] سليمان بن عبد القوي الطوفي الفقيه الأصولي.
[حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري، هذه إحدى العبر]
ذكر في طبقات الحنابلة اهـ. ٢/ ٣٦٦، ع ٤٧٦؛ ترجمه [ابن العماد] في شذرات الذهب، وذكر أنه توفي سنة ٧١٦. اهـ. تع ابن عاشور.
(٢) انظر الغزالي. المستصفى: ١/ ٢٨٨.
(٣) * صفحة ١٣ جزء ١ موافقات، طبع تونس. اهـ. تع ابن عاشور.
[النقل بتصرف. متصيد في جملته من المقدمة الثالثة. الأدلة السمعية لا تفيد القطع بآحادها بل باجتماعها. الشاطبي: (٢) ١/ ١٣ وما بعدها = (٣) ١/ ٣٨ وما بعدها = (٤) ١/ ٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>