(٢) المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفْسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. الغزالي. المستصفى: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧. (٣) والمقاصد ضربان: ضروري في أصله. وهي أعلى المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ابن الحاجب. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: ٢/ ٢٤٠. (٤) والمناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة. والمناسب أقسام: ما هو من قبيل الضرورات نحو الكليات الخمس وهي: حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل: والأعراض. القرافي. التنقيح: ٣٩١. (٥) قال: ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين والنفس والنسل =