للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى الترغيب، فقال في الموطأ: أن لا يقضي على الجار بذلك (١)، أي: لأنه يخالف قاعدة إطلاق تصرّف المالك في ملكه، وأن لا حق لغيره فيه.

وعلى هذا النحو يحمل حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع أنه قال: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقاً". قال رافع: قلت: ما قال رسول الله فهو حق. قال: دعاني رسول الله فقال: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير؟ فقال: "لا تفعلوا، ازرَعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها". قال رافع: قلت سمعاً وطاعة (٢).

فتأوله معظم العلماء على معنى أن رسول الله أمر أصحابه أن يواسي بعضهم بعضاً. ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: باب ما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة (٣).

١٠ - وأما حال تعليم الحقائق العالية فذلك مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاصةِ أصحابه.


(١) انظر حديث أبي هريرة، ٣٦ كتاب الأقضية، ٢٦ باب القضاء في المرفق. وفيما رواه ابن نافع عن مالك أن ذلك على وجه المعروف والترغيب في الوصية بالجار، ولا يقضى به. وقال ابن القاسم: لا ينبغي له أن يمنعه ولا يقضى به عليه. وظاهر الأمر عند مالك وأكثر أصحابه أنه على الوجوب، ولكنه يعدل عنه بالدليل. وبذلك قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة بيِّنة على صاحب الجدار. وبه قال أحمد. الباجى. المنتقى: ٦/ ٤٣.
(٢) تقدم ذكره وتخريجه: ٦٨/ ٣.
(٣) تقدم ذكره: ٦٨/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>