للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب طاوُس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن علي إلى تحريم مثل هذه النِّحلة؛ وقوفاً منهم عند ظاهر النهي [من غير غوص إلى المقصد] (١).


= في الهبة. مَ: ٢/ ١٢٤١ - ١٢٤٤؛ وكذلك أورده النسائي من طرق كثيرة مختلفة: ٣١ كتاب النحل، ١ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل. نَ: ٦/ ٢٥٨ - ٢٦٢.
(١) هذه الزيادة عدل عنها المؤلف وضرب عليها عند مراجعته لـ ط (١). انظر أصلها. ط الاستقامة: ٣٤.
ورد تفصيل الأحكام المستنبطة من هذا الحديث معزوة إلى أصحابها مع ذكر الأدلة عليها. فمن الأئمة من أوجب التسوية في العطية بين الأولاد بما دلت عليه هذه الروايات من معنى واحد كطاوس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، وبعض المالكية. والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة.
وعن أحمد: تصح، وعنه: يجوز التفاضل لسبب، كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين.
وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الاضرار. واحتجوا أيضاً بأنها مقدمة لواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان. فالمؤدي إليهما حرام. وقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض المالكية والشافعية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث لأنه حظ الأنثى لو أبقاه الواهب حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى. وفارق الإرث بأن الوارث راضٍ بما فرض الله له بخلاف هذا، وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، أما بالرحم المحددة فهما فيها سواء كالإخوة والأخوات من الأم. والهبة للأولاد أُمر بها صلةً للرحم، وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهذا القول. واستأنسوا له بحديث ابن عباس رفعه: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". وقال الجمهور: التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح وكره، وندبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع حملاً للأمر على الندب، والنهي على التنزيه ... ابن عبد البر. التمهيد: ٧/ ٢٢٣ - ٢٤٣. الزرقاني على الموطأ: ٣/ ٣٢٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>