للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم النعمان: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله. فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلك. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكلَّ ولدك نحلت مثلَه؟ " قال: لا، قال: "لا تشهدني على جور" (١) وفي رواية: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: نعم، قال: "فلا إذن" (٢).

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيراً عن ذلك نظراً إلى البر والصلة لأبنائه، ولم يرد تحريمه ولا إبطال العطية. ولذلك قال مالك: يجوز للرجل أن يهب لبعض ولده ماله. وما نظروا إلّا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما لم يشتهر عنه هذا النهي علمنا أنه نهيُ نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة، وليس تحجيراً. ويؤيّد ذلك ما في بعض روايات الحديث أنه قال: "لا، أَشهِدْ غيري" (٣).


(١) انظر ٣٦ كتاب الأقضية، ٣٣ باب ما لا يجوز من النحل، ح ٣٩. طَ: ٢/ ٧٥٢؛ انظر ومن رواية ابن شهاب قال: "لا فارجعه": ٥١ كتاب الهبة، ١٢ باب الهبة للولد. خَ: ٣/ ١٣٤؛ انظر الحديث بروايات عديدة: منها رواية الشعبي عن النعمان بن بشير. ٢٤ كتاب الهبات، ٣ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ح ١٦ مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ قال رسول الله: "فارتجعه"، ح ٩؛ ومنها بلفظ: "فاردده"، ح ١٠. مَ: ٢/ ١٢٤١ - ١٢٤٢؛ ومنها قال رسول الله: "فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور"، ح ١٤ مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ وبلفظ: "فلا أشهد على جور"، و"لا تشهدني على جور"، ح ١٥، ١٦. مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ وورد أيضاً بلفظ "لا، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، ح ١٣. مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ وبلفظ "لا، فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق"، ح ١٩. مَ: ٢/ ١٢٤٤.
(٢) ومن طريق إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي، انظر ٢٤ كتاب الهبات، ٣ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ح ١٧. مَ: ٢/ ١٢٤٤. وورد بألفاظ كثيرة أخرى عند النسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم.
(٣) حديث النعمان هذا بلفظه، كما هو وارد عند البخاري: ٥١ كتاب الهبة. ١٣ باب الإشهاد في الهبة. خَ: ٣/ ١٣٤. وقد أورده مسلم بألفاظ مختلفة تباينت بها النقول: ٢٤ كتاب الهبات، ٣ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>