للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فتوى لكان الشرط ماضياً، ولَعَارَض قوله في الخطبة: "إنما الولاء لمن أعتق". ولكنه كان إشارة منه على عائشة بحق شرعي حتى تسنَّى لها التحصيل عليه مع حصول رغبتها في شراء بريرة وعتقها. وهذا منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله عليَّ. وبه يندفع كل إشكال حيَّر العلماء في محمل هذا الحديث (١).

وعلى مثل هذا المحمل حمل زيد بن ثابت نهي رسول الله عن


= ٢٣ كتاب العتق، ٢ باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ح ٣٩٢٩. "فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق". دَ: ٤/ ٢٤٨؛ انظر ٣١ كتاب الوصايا، ٧ باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، ٢١٢٤: "فليس له وإن اشترط مائة مرة". تَ: ٤/ ٤٣٦؛ انظر ٢٧ كتاب الطلاق، ٣١ باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك: "فهو باطل وإن كان مائة شرط". نَ: ٦/ ١٦٤، ١٦٥؛ ٤٤ كتاب البيوع، ٨٥ باب بيع المكاتَب: "فليس له وإن اشترط مائة شرط. وشرط الله أحق وأوثق"، ٨٦ باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً. "فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". نَ: ٧/ ٣٠٥، ٣٠٦؛ انظر ٣٨ كتاب العتق، ١٠ باب مصير الولاء لمن أعتق، ح ١٧: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق" ... طَ ٢/ ٧٨٠ - ٧٨١؛ حَم: ٦/ ٨٢، ٢١٣، ٢٧٢.
(١) راجع الإيرادات على الحديث وتأويلات: "اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق". استشكلوا صدور الإذن منه - صلى الله عليه وسلم - في البيع على شرط فاسد. واختلف العلماء في رواية الحديث ومعناه.
ومما ورد من ذلك أن هشام بن عروة روى الحديث عن أبيه بالمعنى. وضعف الشافعي رواية حديث هشام المصرحة بالاشتراط، لانفراده بها دون أصحاب أبيه. وروايات غيره قابلة للتأويل. وحمل بعضهم "اشترطي" على الإباحة على جهة التنبيه على أنه لا ينفعهم؛ فوجوده وعدمه سواء. الزرقاني. شرح الموطأ: ٤/ ٩١ - ٩٣؛ الكاندهلوي. أوجز المسالك: ١٠/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>