(١) أخرجه مالك من رواية هشام بن عروة عن أبيه: ٣٨ كتاب العتق والولاء، ١٠ باب مصير الولاء لمن أعتق، ح ١٧. طَ: ٢/ ٧٨٠؛ وبلفظ: "اشتريها وأعتقيها" عن عمرة بنت عبد الرحمن: ٣٨، باب ١٠، ح ١٩. طَ: ١/ ٧٨١؛ ومن حديث عروة: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء"؛ كتاب العتق، ٢ باب الولاء لمن أعتق، ح ٨. مَ: ٢/ ١١٤٣. (٢) انظر ٨ كتاب الصلاة، ٧٠ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، حديث عائشة، وهو بلفظ: "فليس له، وإن اشترط مائة مرة". خَ: ١/ ١١٧؛ ٣٤ كتاب البيوع، ٦٧ باب البيع والشراء مع النساء، وهو بلفظ: "فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق". خَ: ٣/ ٢٧؛ ٥٠ كتاب المكاتَب، ١ باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، ولفظه: "فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق". خَ: ٣/ ١٢٦؛ ٢ باب ما يجوز من شروط المكاتب: "فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق". خَ: ٣/ ١٢٧؛ ٥٤ كتاب الشروط، ١٣ باب الشروط في الولاء، وهو بلفظ: "فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". خَ: ٣/ ١٧٧؛ ١٧ باب المكاتب وما لا يحل من الشروط، ح ١: "فهو باطل وإن شرط مائة مرة"، ح ٢: "فليس له وإن اشترط مائة شرط". خَ: ٣/ ١٨٤. انظر ٢٠ كتاب العتق، ٢ باب إنما الولاء لمن أعتق، ح ٦: "فليس له وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق"؛ ٨: "فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق". مَ: ٢/ ١١٤٢، ١١٤٣؛ انظر =