(١) ورد الحديث بصيغ مختلفة. انظر ١٧ كتاب الزكاة، ٢٦ باب اشتراء الصدقة والعود فيها، ح ٤٩. طَ: ١/ ٢٨٢؛ وانظر ٢٤ كتاب الزكاة، ٥٩ باب هل يشتري صدقته، ولا بأس أن يشتري صدقته غيره. خَ: ٢/ ١٣٤؛ وانظر ٢٤ كتاب الهبات، ١ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصدّق عليه. مَ: ٢/ ١٢٣٩؛ حَم: ١/ ٤٠، ٥٤؛ ٢/ ٢٥٩، ٢٨٩، ٤٣٠، ٤٩٢. (٢) قال مالك - وقد سئل عن رجل تصدّق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدّق بها عليه تباع: أيشتريها؟ فقال -: تركها أحب إليّ. انظر ١٧ كتاب الزكاة، ٢٦ باب اشتراء الصدقة والعود فيها، ذيل ح ٥٠. طَ: ١/ ٢٨٢. وعلّة منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عُمُر من اشتراء الفرس ... صرف النفس عن اتباع ما جادت به لوجه الله تعالى، ليكون ذلك أعرق في إخلاص العَطِيَّة لله، وسدًا لذريعة الندامة على الخير. ولذلك اختلف في أن هذا النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه. ابن عاشور. كشف المغطّى: ١٥٩ - ١٦١. (٣) قال مالك في المدونة: لا يشتري الرَّجل صدقته لا من الذي تصدق بها =