(٢) الجَدّر هو محيط الحوض باصل النخلة. اهـ. تع ابن عاشور. (٣) تقدم ذكر الحديث: ١٠٢/ ١. (٤) انظر ٨ كتاب الصلاة، ٨٣ باب رفع الصوت في المساجد، ح ٢. خَ: ١/ ١٢١؛ ٤٤ كتاب في الخصومات، ٤ باب كلام الخصوم بعضهم مع بعض، ح ٢. خَ: ٣/ ٩٠؛ ٥٣ كتاب الصلح، ١٤ باب الصلح بالدين والعين. خَ: ٣/ ١٧٢؛ انظر ٢٢ كتاب المساقاة، ٤ باب استحباب الوضع من الدين، ح ٢٠. مَ: ٢/ ١١٩٢؛ انظر ١٨ كتاب الأقضية، ١٢ باب الصلح، ح ٣٥٩٥. دَ: ٤/ ٢٠ - ٢١؛ انظر ٤٩ كتاب آداب القضاء، ٢٠ باب حكم الحاكم في داره. نَ: ٨/ ٢٣٩؛ انظر ١٨ كتاب البيوع، ٤٩ باب إنظار المعسر، ح ٢٥٩٠. ديَ: ٢/ ٥٧٤؛ حم: ٦/ ٣٩٠؛ ابن الطلاع. أقضية الرسول: ٤٨٩. وتستخرج من هذا الحديث فوائد كثيرة. منها: جواز المطالبة بالدَّيْن في =