وفي الصحيح: ٧٢ كتاب الذبائح والصيد، ٢٨ باب لحوم الحمر الإنسية، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر منادياً فنادى في الناس: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحُوم الحُمر الأهلية فإنها رجس" فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم". خَ: ٦/ ٢٣٠؛ ابن حجر. الفتح: ٩/ ٦٥٣ - ٦٥٦. (١) راجع ٩١ - ٩٢. (٢) تقدم: ٩٤/ ٢. (٣) تقدم: ٩٦/ ١. (٤) أردت من التشريع ما يؤذن به ظاهر الفعل النبوي أو القول من وجوب أو تحريم مع أن المقصود غير ذلك الحكم، وإلا فإن الهدي والإرشاد يدلان على مشروعية مّا، كما تقدم في آخر ديباجة الكتاب. اهـ. تع ابن عاشور.