للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكل الحمر الأهلية وأمرُه بإكفاء القدور التي طبخت فيها نهيَ تشريع، فيقتضي تحريم لحوم الحمر الأهلية في كل الأحوال؟ أو نهيَ إمرة لمصلحة الجيش (١)، لأنهم في تلك الغزوة كانت حمولتهم الحمير.


= مَ: ٢/ ١٥٣٧ - ١٥٤٠؛ وانظر ٩ كتاب النكاح، ٢٩ باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، ح ١١٢١. تَ: ٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠؛ ٢٦ كتاب الأطعمة، ٦ باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. تَ: ٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥؛ انظر ٢٦ كتاب النكاح، ٧١ باب تحريم المتعة. نَ: ١٢٥ - ١٢٦؛ ٤٢ كتاب الصيد، ٣١ باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. نَ: ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٤؛ انظر ٢٧ كتاب الذبائح، ١٣ باب لحوم الحمر الوحشية. جَه: ٢/ ١٠٦٤ - ١٠٦٦؛ انظر ٦ كتاب الأضاحي، ٢١ باب في لحوم الحمر الأهلية، ح ١٩٩٦ - ١٩٩٧. دَي: ٢/ ٤١٢؛ ١١ كتاب النكاح، ١٦ باب النهي عن متعة النساء، ح ٢٢٠١ - ٢٢٠٣. دَي: ٢/ ٤٦٢؛ حم: ٣/ ١١٥، ١٢١، ١٦٤؛ ٤/ ١٣٢.
(١) استخرج العلماء من اختلاف الروايات وما لابسها أسباب النهي، ويظهر ذلك بالرجوع إلى حديث ابن أبي أوفى في ذلك. قال: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلمّا غلت القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكفِئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً".
وقال قوم: حرّمها لعارض مثل: سعيد بن جبير، وقال آخرون: حرّمها لذاتها ...
والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علّة النهي عن لحم الحمر، هل هو لذاتها أو لعارض؟. ابن حجر. الفتح: ٥٧ كتاب فرض الخمس، ٢٠ باب ما يصيب، من الطعام في أرض الحرب، ح ٣ ع ٣١٥٥. خ: ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٧.
وفي كتاب المغازي أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء وابن عباس. وقد وقف ابن حجر عند حديث ابن أبي أوفى: "إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمس". وذيله بقوله: "فتحدثنا أنّه إنّما نهى عنها لأنها لم تخمس؛ وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>