للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وأما حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصاب للتشريع إلا فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب مِمَّا يحتمل الخصوصية، مثل: النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية في غزوة خيبر (١). فقد اختلف الصحابة: هل كان نهيُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن


= بالخلطة، وكذا بالجوار، وإنما هي حق للشريك فقط. وقصرها المالكية؛ لقضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل ما لم يقسم، وقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". انظر ٣٦ كتاب الشفعة، ١ باب الشفعة فيما لم يقسم خَ: ٣/ ٤٦ - ٤٧.
وأورد الإمام مالك في ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف: ٣٥ كتاب الشفعة، ١ باب ما تقع فيه الشفعة، وقال بإثره: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. طَ: ٢/ ٧١٣. وأوّلوا الجار في حديث عمرو بن الشريد بشريك أبي رافع، لأن أبا رافع كان شريكاً لسعد في البيتين. ولهذا دعاه للشراء منه. الشوكاني. نيل الأوطار: كتاب الشفعة ٦/ ٨٦ - ٨٧. وأهل العراق يثبتون الشفعة للجار الملاصق وإن لم يكن شريكاً. وفي كتاب أبي عبيد: "أن النبي قضى بالشفعة للجار". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بسقَبه". ابن الطلاع. أقضية الرسول: ٤٧٥ - ٤٧٧. وقال أبو حنيفة: يقدم الشريك. فإن لم يكن وكان الطريق مشتركاً كدرب لا ينفذ، تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب، الأقرب فالأقرب. فإن لم يأخذوا؛ تثبت للملاصق من درب آخر خاصة. ابن قدامة. المغني: ٧/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
(١) ووردت بهذا النهي أحاديث كثيرة مختلفة الصيغ. انظر ٥٧ كتاب الخمس، ٢٠ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح ٣. خَ: ٤/ ٦١ - ٦٢؛ ٦٤ كتاب المغازي، ٣٨ غزوة خيبر، ح ٢، ٣، ٢٨. خَ ٥/ ٧٢ - ٧٣، ٧٩؛ ٦٧ كتاب النكاح، ٣١ باب نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخراً، ح ١. خَ: ٦/ ١٢٩؛ ٧٢ كتاب الذبائح، ٢٨ باب لحوم الحمر الأنسية خَ: ٦/ ٢٢٩.
انظر ١٦٢ كتاب النكاح، ٣ باب نكاح المتعة، ح ٣٠، ٣١، ٣٢. مَ: ٢/ ١٠٢٧ - ١٠٢٨؛ ٣٤ كتاب الصيد، ٥ باب تحريم لحم الحمر الإنسية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>