للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ما عاوض شريكه بثمنه أو قيمته بصيغة. والأحاديث فيها كثيرة مختلفة ومتنوعة. منها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أرض بيعت وليس لها شريك ولها جار، فقال: "الجار أحقّ بشفعتها"، وروي: "الجار أحق بسقَبه"، و: "الجار أحق بشفعته".
انظر ٣٧ كتاب الشفعة، ٣٢ باب عرض الشفعة على صاحبها. خَ: ٣/ ٤٧؛ ٩٠ كتاب الحيل، ١٥ باب احتيال العامل ليهدى له. خَ: ٨/ ٦٦؛ انظر ١٧ كتاب البيوع، ٧٥ باب في الشفعة، ح ٣٥١٦. دَ: ٣/ ٧٨٦؛ انظر ١٣ كتاب الأحكام، ٣٢ باب ما جاء في الشفعة للغائب. تَ: ٣/ ٦٥١؛ انظر ٤٤ كتاب البيوع، ١٠٩ باب ذكر الشفعة وأحكامها. نَ: ٧/ ٣٢٠ - ٣٢١؛ انظر ١٧ كتاب الشفعة، ٢ باب الشفعة بالجوار، ح ٢٤٩٥، ٢٤٩٦. جَه: ٢/ ٨٣٣ - ٨٣٤؛ حَم: ٣/ ٣٠٣، ٦/ ١٠، ٣٩٠.
ومن ذلك: حديث عمرو بن الشريد أن أبا رافع جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال: يا سعد، ابتع منّي بيتَيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسوّر بن مخرمة: والله لتَبْتَاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعَة. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه؛ انظر ٣٦ كتاب الشفعة، ٢ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. خَ: ٣/ ٤٧. وحديث جابر: "الجار أحق بشفعته يُنتَظر به، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً". انظر ٢٢ كتاب البيوع، ٧٣ باب في الشفعة، ح ٣٥١٨. دَ: ٣/ ٧٨٧ - ٧٨٩. انظر ١٣ كتاب الأحكام، ٣٢ باب الشفعة للغائب، ح ١٣٦٩. تَ: ٣/ ٦٥١؛ انظر ١٨ كتاب الشفعة، ٢ باب الشفعة بالجوار، ح ٢٤٦٤. جَه: ٢/ ٨٣٣.
وذكر محمد بن الحسن الشيباني قال: ذكر أبو عبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى أن لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منفعة ولا ركح ولا زهو". وأهل المدينة لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط. وعند الشافعي لا تثبت عنده =

<<  <  ج: ص:  >  >>