وفي مسلم بيان وتفصيل من النبي - صلى الله عليه وسلم - للأربع أوعية المنهي عنها جاء فيه: "وأنهاكم عن أربع: عن الدُّبَّاء والحَنتم والمزفّت والنَّقير". قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنَّقير؟ قال: "بلى، جذع تنقُرُونه فتقذفون فيه من القُطَيعاء، ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف". وانظر ١٠ كتاب الإيمان، ٦ باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائعه، ح ٢٦. مَ: ١/ ٤٨ - ٤٩. وورد عند مسلم ما لا يُحتاج معه إلى تأويل أو تعليل لأنه من باب نسخ نصّ بنصّ ففي صحيح مسلم نسخ لهذه الأحاديث كلها بما رواه بريدة عن أبيه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً"، وفي رواية: "وإن الظروف أو ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام"، وفي أخرى: "فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً". ٣٦ كتاب الأشربة، ٦ باب النهي على الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً، ح ٦٣ - ٦٦. مَ: ٢/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥. (١) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه مِنْ يد مَنْ انتقلت إليه. وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك في عقار مشاع أخذ =