(١) انظر ٣ كتاب العلم، ٣٧ باب ليبلغ العلمَ الشاهدُ الغائب. خَ: ١/ ٣٤ - ٣٥؛ ٢٥ كتاب الحج، ١٣٢ باب الخطبة أيام منى، ح ١، ٣. خَ: ٢/ ٢١٣؛ ٦٤ المغازي، ٥١ باب ثنا سعيد بن شرحبيل، ح ٣. خَ: ٥/ ٩٤ - ٩٥؛ انظر ١٥ كتاب الحج، ٨٢ باب تحريم مكة، وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، ح ٤٤٦. مَ: ١/ ٩٨٧ - ٩٨٨؛ انظر ٧ كتاب الحج، ١ باب ما جاء في حرمة مكة، ح ٨٠٩. تَ: ٣/ ١٧٣ - ١٧٤. (٢) انظر ٢٠ كتاب الحج، ٨١ باب جامع الحج، ح ٢٤٢. طَ: ١/ ٤٢١؛ انظر ١٥ كتاب الحج، حديث ابن عباس، ١٣٠ باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، ح ١، ٢. خَ: ٢/ ١٩٠؛ ١٣١ باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ح ١، ٢، ٣. خَ: ٢/ ١٩٠؛ انظر ١٥ كتاب =