(١) انظر ٤٢ كتاب المساقاة، ٨ باب شرب الأعلى إلى الكعبين. خَ: ٣/ ٧٦ - ٧٧؛ ٥٣ كتاب الصلح، ١٢ باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى؛ حكم عليه بالحكم البين. خَ: ٣/ ١٧١؛ انظر ٤٣ كتاب الفضائل، ٣٦ باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، ١٢٩. مَ: ٢/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠؛ وانظر ٢٨ كتاب الأقضية، ٣١ أبواب من القضاء، ح ٣٦٣٧. دَ: ٤/ ٥١ - ٥٢؛ انظر ١٣ كتاب الأحكام، ٢٦ باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، ح ١٣٦٣. تَ: ٣/ ٦٤٤ - ٦٤٥؛ انظر ٤٩ كتاب آداب القضاة، ١٩ باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. نَ: ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٧ باب إشارة الحاكم بالرفق. نَ: ٨/ ٢٤٥؛ انظر ١٦ كتاب الرهون، ٢٠ باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، ح ٢٤٨٠. جَه: ٢/ ٨٢٩. ابن الطلاع: ٤٦٩. (٢) التخاصم بين الحضرمي، وهو في رواية الأشعث: جرير بن معدان، ويعرف بالخفشيش والكندي. أورده ابن الطلاع. أقضية الرسول: ٤٥٤. وهو عند مسلم من رواية قتيبة بن سعيد عن أبي الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله. إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، =