انظر ٥٧ كتاب فرض الخمس، ١٨ باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. ح ٢ وفيه "من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبُه". خَ: ٤/ ٥٧؛ وانظر ٣٢ كتاب الجهاد والسير، ١٣ باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح ٤١ مَ: ٢/ ١٣٧٠. وانظر ٩ كتاب الجهاد، ١٤٧ باب في السلب يُعطى القاتل. ولفظه: "من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه" ٢٧١٧، "من قتل كافراً فله سلبه" ٢٧١٨ دَ: ٣/ ١٥٩ - ١٦٢. انظر ٢٢ كتاب السير، ١٣ باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه، ح ١٥٦٢ تَ: ٤/ ١٣١؛ حَم: ٣/ ١٢٣، ١٩٠، ٢٧٩؛ ٥/ ١٢. راجع ابن الطلاع: ٢٥٨. وفي الفتح بيان مذاهب الأئمة الفقهاء في المسألة، قال: ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: "من قتل قتيلاً فله سلبه" أو لم يقل. وهو فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار عن الحكم الشرعي. ودليل الجمهور نصّ الحديث؛ فإنه خصص العموم. ورد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: "من قتل قتيلاً فله سلبه" إلا يوم حنين. وأجيب عن هذا بأن ذلك الحكم حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدة مواطن؛ منها يوم بدر ... إلخ. وقال المالكية والحنفية: لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك. وعن مالك: يُخيّر الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه. واختاره إسماعيل القاضي. وعن إسحاق: إذا كثرت الأسلاب خمست. ومكحول والثوري يخمس مطلقاً. وحكي مثله عن الشافعي. ومتمسكهم عموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الأنفال: ٤١. ابن حجر. الفتح: ٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨.