وقال ابن القيم - على لسان أنصار الآخذين بالحديث حديث المصرّاة وكذا حديث الخراج بالضمان -: إن كل ما ذكرتموه بشأن مخالفتهما للأصول والقواعد الشرعية خطأ. فالحديث - وهو حديث المصراة - موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه. وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها, ويقر كل منها على أصله وموضعه. فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح. إعلام الموقعين: حديث المصرّاة يوافق القياس ٢/ ٣٨. وتعقب صاحب إعلاء السنن هذا الجدل الواسع بين الجمهور وأبي حنيفة بقوله: وقد ظهر أن الاعتذارات التى اعتذر بها الحنفية عامتها صحيحة، والأجوبة التي أجاب بها المخالفون مردودة عليهم. ظفر أحمد العثماني. إعلاء السنن: ١٤/ ٦٧ وما بعدها، فليتأمل. (١) انظر ٢٠ كتاب الحج. ٦ باب تخمير المحرم وجهه، ح ١٤ طَ: ١/ ٣٢٧. =