للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا.

المثال الخامس: أخرج مالك في الموطأ [عن نافع] في تخمير المُحرم وجهه: "أن عبد الله بن عمر كفَّن ابنه واقدَ بنَ عبد الله، ومات بالجحفة مُحرماً، وخمّر رأسه ووجهه. وقال: لولا أنَّا حُرُم لطيّبناه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً، فإذا مات فقد انقضى العمل" (١) اهـ. أشار إلى أن المحرم إذا مات يطيب إن كان


= للنزاع. وقدر بغير الجنس، لأن التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيؤدي إلى الربا، بخلاف غير الجنس، فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذَّرَت معرفة قدره بالصاع من التمر. والتمر كان طعام أهل المدينة، وهو مكيل مطعوم يقتات به. كما أن اللبن مكيل مقتات، وهو أيضاً يقتات به بلا صنعة ... فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. ابن تيمية. الفتاوى: ٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨.
وقال ابن القيم - على لسان أنصار الآخذين بالحديث حديث المصرّاة وكذا حديث الخراج بالضمان -: إن كل ما ذكرتموه بشأن مخالفتهما للأصول والقواعد الشرعية خطأ. فالحديث - وهو حديث المصراة - موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه. وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها, ويقر كل منها على أصله وموضعه. فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح. إعلام الموقعين: حديث المصرّاة يوافق القياس ٢/ ٣٨.
وتعقب صاحب إعلاء السنن هذا الجدل الواسع بين الجمهور وأبي حنيفة بقوله: وقد ظهر أن الاعتذارات التى اعتذر بها الحنفية عامتها صحيحة، والأجوبة التي أجاب بها المخالفون مردودة عليهم. ظفر أحمد العثماني. إعلاء السنن: ١٤/ ٦٧ وما بعدها، فليتأمل.
(١) انظر ٢٠ كتاب الحج. ٦ باب تخمير المحرم وجهه، ح ١٤ طَ: ١/ ٣٢٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>