(١) جرى الخلاف في مسّ المحرم الطيب. فقالوا: هو حرام، ولمن مات محرماً جائز. وأن المنع من ذلك ليس من أجل الميت، وإنما هو من أجل المحرم الحي، لأن تطييبه للميت يقتضي منه مسّ الطيب، وهو حرام. (٢) انظر ٢٨ جزاء الصيد، ١٤ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ح ٢، وهو بلفظ: "ولا تقرّبوه طيباً" خَ: ٢/ ٢١٥؛ ٢٠ باب المحرم يموت بعرفة، ح ٣، ٢١ باب سنة المحرم إذا مات، حديث ابن عباس، ولفظه: أن رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً" خَ: ٢/ ٢١٧؛ ١٥ كتاب الحج، ١٤ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ح ٩٩. مَ: ١/ ٨٦٦. ولم يأخذ مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم بحديث ابن عباس حديث من وقصته الدابة بعرفة، وفيه أنه حين أتي به قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث ملبياً"؛ وذلك لأنه شهيد، وهي خصوصية وواقعة عين لا عموم لها. انظر شرح الزرقاني: ٢/ ٢٣٢؛ النووي. شرح مسلم: ٨/ ١٢٦ - ١٢٧.