ويرى المتمسّكون بالسنة أن ما خالف منها الأصول والقواعد، قد يكون بذاته عند التأمل مشتملاً على حكم ومصالح تجعل منه أصلاً شرعياً مستقلاً برأسه، فيزول ما يتوهّم من التعارض بينه وبين الأصول العامة والقواعد الكلية. (٢) انظر ٣٤ كتاب البيوع، ٦٤ باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم، ح ١. روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَصُرُّوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها. إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاعَ تمر". وورد الحديث بصيغ أخرى مختلفة من طرق متعددة. وفي الباب حديث عبد الله بن مسعود خَ: ٣/ ٢٥ - ٢٦؛ ١٥ باب إن شاء رد المصرّاة وفي حلبتها صاع من تمر. خَ: ٣/ ٢٦؛ انظر ٢١ كتاب البيوع، ٤ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش وتحرجم التصرية، ح ١١، حديث أبي هريرة. مَ: ٢/ ١١٥٥. ٧ باب حكم مبيع المصرّاة، ح ٢٣ - ٢٨. مَ: ٢/ ١١٥٨ - ١١٥٩؛ ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٤٨ باب من اشترى مصراة فكرهها، ح ٣٤٤٣ - ٣٤٤٦. دَ: ٣/ ٧٢٢ - ٧٢٨؛ ٤٤ كتاب البيوع، ١٤ باب النهي عن المصراة. نَ: ٧/ ٢٥٣؛ ٣١ كتاب البيوع، ٤٥ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، ح ٩٦. طَ: ٢/ ٦٨٣ - ٦٨٤. حَم: ٢/ ٢٤٢، ٤١٧، ٤٦٠، ٤٦٥. وحديث المصرّاة هذا حديث صحيح لا خلاف بين أهل الحديث في صحته. الباجي. المنتقى: ٥/ ٣٦.